الحر العاملي

21

وسائل الشيعة ( آل البيت )

حديث الأربعمائة - قال : علموا صبيانكم الصلاة وخذوهم بها إذا بلغوا ثماني سنين . أقول وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه في الصوم ( 3 ) وفي النكاح ( 4 ) وغير ذلك . 4 - باب استحباب أمر الصبيان بالجمع بين الصلاتين ، والتفريق بينهم . [ 4405 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي بن عبد الله ، عن الفضيل بن يسار قال : كان علي بن الحسين ( عليه السلام ) يأمر الصبيان يجمعون بين المغرب والعشاء ، ويقول : هو خير من أن يناموا عنها . [ 4406 ] 2 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن المفضل بن الصالح ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الصبيان إذا صفوا في الصلاة المكتوبة ؟ قال لا تؤخروهم عن الصلاة ، وفرقوا بينهم . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) وكذا الذي قبله .

--> ( 2 ) تقدم في الباب 13 من أبواب صلاة الجنائز . ( 3 ) يأتي في الحديث 6 من الباب 29 من أبواب من يصح منه الصوم . ( 4 ) يأتي في الباب 74 من أبواب أحكام الأولاد . الباب 4 فيه حديثان 1 - الكافي 3 : 409 / 2 ، وفي التهذيب 2 : 380 / 1585 عن محمد بن إسماعيل ، وفي 8 / 111 : 382 وعن محمد بن يعقوب نحوه . 2 - الكافي 3 : 409 / 3 . ( 1 ) لم نعثر على هذا الحديث في كتب الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذلك لم يرد في الوافي وترتيب التهذيب .